فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥٥٣ - قلت لأبي يعْطى الرجل ابْنه من الزَّكَاة قَالَ لَا قلت فَإِن لم يكن فِي عِيَاله قَالَ لَا يُعْطِيهِ قَالَ ابي وَلَا يُعْطي ابْنه وَلَا ابْن الابْن وَلَا جده وَلَا اباه وَلَا الْأُم وان كَانُوا فُقَرَاء كلهم وَقَالَ يعطيهم من غير الزَّكَاة كم يعْطى الْقَرَابَة من الزَّكَاة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد