المسألة ٥٥١مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ ٥٥٢ - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة