فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٥٥٢ - قلت هَل يجوز للرجل ان ينْفق على قراباته فِي كل شهر بِقدر قوتهم فَإِذا بلغ رَأس الْحول حسب ذَلِك فصيره من زَكَاته فَقَالَ اذا كَانَ لَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه مذمة وَلَا يقي بهَا مَاله

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد