المسألة ٦٢٩مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ ٦٣٠ - قلت لأبي الْمَجْنُون تجب فِي مَاله زَكَاة قَالَ نعم إِنَّمَا تجب الزَّكَاة على المَال اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة