٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل ترك سِتَّة آلَاف دِرْهَم وَأوصى بِالثُّلثِ فَلَمَّا نظر الْوَصِيّ لم يُعْط الزَّكَاة فَقَالَ تخرج الزَّكَاة ثمَّ يخرج الثُّلُث بعد