فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٩المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢

يسن سَجْدَتَانِ للسَّهْو بِأحد ثَلَاثَة أَسبَاب الأول ترك كلمة من التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت فِي الصُّبْح أَو وتر نصف رَمَضَان الْأَخير أَو الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّشَهُّد الأول أَو الصَّلَاة على الْآل فِي التَّشَهُّد الْأَخير الثَّانِي فعل مَا لَا يبطل سَهْوه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد