المسألة ٣٣٨المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ وَيحرم الْمُرُور حِينَئِذٍ إِلَّا إِذا صلى فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَإِلَّا لفرجة فِي الصَّفّ الْمُتَقَدّم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة