المسألة ٣٨٠المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ أَن يتَشَهَّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ أَو كل ثَلَاث أَو أَربع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة