المسألة ٣٨١المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٨٩ج ١ ص ٨٩ وَلَا يجوز فِي كل رَكْعَة وَله أَن يزِيد على مَا نَوَاه وَينْقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبل ذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة