المسألة ٤٢١المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ وَيكرهُ ارْتِفَاع أَحدهمَا على الآخر بِغَيْر حَاجَة الشَّرْط الرَّابِع نِيَّة الْقدْوَة أَو الْجَمَاعَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة