فصل فِيمَا يعْتَبر بعد توفر الشُّرُوط السَّابِقَة
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٤٠٥ إلى ٤٣٦
-
١/٩٣١/٩٣
يشْتَرط لصِحَّة الْجَمَاعَة سَبْعَة شُرُوط أَن لَا يتَقَدَّم الْمَأْمُوم على إِمَامه بعقبه أَو بأليته إِن صلى قَاعِدا أَو بجنبه إِن صلى مُضْطَجعا
-
فَإِن ساواه كره وَينْدب تخلفه عَنهُ قَلِيلا وَيقف الذّكر عَن يَمِينه
-
فَإِن جَاءَ آخر فَعَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ أفضل
-
وَلَو حضر ذكران صفا خَلفه
-
وَكَذَا الْمَرْأَة أَو النسْوَة وَيقف خَلفه الرِّجَال ثمَّ الصّبيان إِن لم يسْبقُوا إِلَى الصَّفّ الأول
-
فَإِن سبقوا فهم أَحَق بِهِ ثمَّ النِّسَاء وتقف إمامتهن وسطهن وَإِمَام العراة غير المستور وَسطهمْ
-
١/٩٤١/٩٤
وَيكرهُ وُقُوفه مُنْفَردا عَن الصَّفّ
-
فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ جر وَاحِدًا
-
وَينْدب أَن يساعدة الْمَجْرُور الشَّرْط الثَّانِي أَن يعلم بانتقالات إِمَامه بِرُؤْيَة أَو سَماع
-
وَلَو من مبلغ الشَّرْط الثَّالِث أَن يجتمعا فِي مَسْجِد
-
وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت الْأَبْنِيَة وأغلق الْبَاب بِشَرْط إِمْكَان الْمُرُور
-
فَإِن كَانَا فِي غير مَسْجِد اشْترط أَن لَا يكون بَينهمَا وَبَين كل صفّين أَكثر من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع تَقْرِيبًا فَلَا يضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع
-
وَأَن لَا يكون بَينهمَا جِدَار أَو بَاب مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك
-
وَلَا يضر تخَلّل الشَّارِع وَالنّهر الْكَبِير وَالْبَحْر بَين سفينتين
-
وَإِذا وقف أَحدهمَا فِي سفل وَالْآخر فِي علو اشْترط محاذاة أَحدهمَا الآخر فِي غير الْمَسْجِد والآكام
-
وَلَو كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر الْمَسْجِد نعم إِن صلى فِي علو دَاره بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ الشَّافِعِي لم تصح
-
١/٩٥١/٩٥
وَيكرهُ ارْتِفَاع أَحدهمَا على الآخر بِغَيْر حَاجَة الشَّرْط الرَّابِع نِيَّة الْقدْوَة أَو الْجَمَاعَة
-
فَلَو تَابع بِلَا نِيَّة أَو مَعَ الشَّك فِيهَا بطلت إِن طَال انْتِظَاره الشَّرْط الْخَامِس توَافق نظم صلاتيهما
-
فَإِن اخْتلف كمكتوبة وكسوف أَو جَنَازَة لم تصح الْقدْوَة
-
وَيصِح الظّهْر خلف الْعَصْر وَالْمغْرب وَالْقَضَاء خلف الْأَدَاء وَعَكسه وَالْفَرْض خلف النَّفْل وَعَكسه الشَّرْط السَّادِس الْمُوَافقَة فِي سنة فَاحِشَة الْمُخَالفَة
-
فَلَو ترك الإِمَام سَجْدَة التِّلَاوَة وسجدها الْمَأْمُوم أَو عَكسه أَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول وتشهده الْمَأْمُوم بطلت
-
وَإِن تشهد الإِمَام وَقَامَ الْمَأْمُوم عمدا لم تبطل
-
وَينْدب لَهُ الْعود الشَّرْط السَّابِع الْمُتَابَعَة
-
فَإِن قارنه فِي التَّحَرُّم بطلت
-
وَكَذَا إِن تقدم عَلَيْهِ بركنين فعليين أَو تَأَخّر عَنهُ بهما لغير عذر
-
وَإِن قارنه فِي غير التَّحَرُّم أَو تقدم عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي أَو تَأَخّر عَنهُ بِهِ لم يضر
-
١/٩٦١/٩٦
وَيحرم تقدمه عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي
-
وَإِن تخلف بِعُذْر كبطء قِرَاءَة بِلَا وَسْوَسَة واشتغال الْمُوَافق بِدُعَاء الِافْتِتَاح أَو ركع إِمَامه فَشك فِي الْفَاتِحَة أَو تذكر تَركهَا أَو أسْرع الإِمَام قِرَاءَته عذر إِلَى ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة
-
فَإِن زَاد نوى الْمُفَارقَة أَو وَافقه وأتى بِرَكْعَة بعد سَلَامه هَذَا فِي الْمُوَافق وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام قدر الْفَاتِحَة
-
وَأما الْمَسْبُوق إِذا ركع الإِمَام فِي فاتحته
-
فَإِن اشْتغل بِسنة كدعاء الِافْتِتَاح أَو التَّعَوُّذ قَرَأَ بِقَدرِهَا ثمَّ إِن أدْركهُ فِي الرُّكُوع أدْرك الرَّكْعَة وَإِلَّا فَاتَتْهُ وَوَافَقَهُ يَأْتِي بِرَكْعَة
-
١/٩٧١/٩٧
وَإِن لم يشْتَغل بِسنة قطع الْقِرَاءَة وَركع مَعَه