المسألة ٤٣٠المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٩٥ج ١ ص ٩٥ وَإِن قارنه فِي غير التَّحَرُّم أَو تقدم عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي أَو تَأَخّر عَنهُ بِهِ لم يضر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة