المسألة ٤٣٢المقدمة الحضرميةالشافعيةج ١ ص ٩٦ج ١ ص ٩٦ وَإِن تخلف بِعُذْر كبطء قِرَاءَة بِلَا وَسْوَسَة واشتغال الْمُوَافق بِدُعَاء الِافْتِتَاح أَو ركع إِمَامه فَشك فِي الْفَاتِحَة أَو تذكر تَركهَا أَو أسْرع الإِمَام قِرَاءَته عذر إِلَى ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة