فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "فإن خضب رأسه بحناء فعليه دم" لأنه طيب قال عليه الصلاة والسلام "الحناء طيب" وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.