بَاب الْجِنَايَات
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٠٧٢ إلى ١٬٠٩٨
-
١/٥٠١/٥٠
وَإِذا تطيب الْمحرم فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فَإِن طيب عضوا كَامِلا فَمَا زَاد فَعَلَيهِ دم
-
وَإِن طيب أقل من عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة
-
وكل صَدَقَة فِي الْإِحْرَام غير مقدرَة فَهِيَ نصف صَاع من بر إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة
-
فَإِن خضب رَأسه بحناء فَعَلَيهِ دم
-
وَلَو خضب رَأسه بالوسمة لَا شَيْء عَلَيْهِ
-
فَإِن أدهن بِزَيْت فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا عَلَيْهِ الصَّدَقَة
-
وَلَو داوى بِهِ جرحه أَو شقوق رجلَيْهِ فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
-
وَإِن لبس ثوبا مخيطا أَو غطى رَأسه يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك فَعَلَيهِ صَدَقَة
-
وَلَو ارتدى بالقميص أَو اتَّشَحَ بِهِ أَو ائتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ
-
وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي القباء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي الكمين
-
وَإِذا حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته فَصَاعِدا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ أقل من الرّبع فَعَلَيهِ صَدَقَة
-
وَإِن حلق الرَّقَبَة كلهَا فَعَلَيهِ دم
-
وَإِن حلق الإبطين أَو أَحدهمَا فَعَلَيهِ دم
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا حلق عضوا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل فطعام
-
وَإِن أَخذ من شَاربه فَعَلَيهِ طَعَام حُكُومَة عدل
-
وَإِن حلق مَوضِع المحاجم فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ صَدَقَة
-
وَإِن حلق رَأس محرم بأَمْره أَو بِغَيْر أمره فعلى الحالق الصَّدَقَة وعَلى المحلوق دم
-
فَإِن أَخذ من شَارِب حَلَال أَو قلم أظافيره أطْعم مَا شَاءَ
-
وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ دم
-
وَلَا يُزَاد على دم إِن حصل فِي مجْلِس وَاحِد
-
وَإِن قصّ يدا أَو فَعَلَيهِ دم
-
وَأَن قصّ أقل من خَمْسَة أظافير فَعَلَيهِ صَدَقَة
-
وَإِن قصّ خَمْسَة أظافير رجلا مُتَفَرِّقَة من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ صَدَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف
-
وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ دم
-
وَإِن انْكَسَرَ ظفر الْمحرم وَتعلق فَأَخذه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
-
وَإِن تطيب أَو لبس مخيطا أَو حلق من عذر فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق على سِتَّة مَسَاكِين بِثَلَاثَة أصوع من الطَّعَام وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام
-
وَلَو اخْتَار الطَّعَام أَجزَأَهُ فِيهِ التغدية والتعشية عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يُجزئهُ