فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة" لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة

٤٣٥

فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود ويبعث بشاة لما بينا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.