فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬١٠٧ إلى ١٬١٣٧

  1. ١/٥١١/٥١

    وَمن طَاف طواف الْقدوم مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة

  2. وَلَو طَاف طواف الزِّيَارَة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة

  3. وَإِن كَانَ جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة

  4. وَالْأَفْضَل أَن يُعِيد الطّواف مَا دَامَ بِمَكَّة وَلَا ذبح عَلَيْهِ

  5. وَمن طَاف طواف الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة

  6. وَلَو طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة

  7. وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة

  8. وَمن ترك أَرْبَعَة أَشْوَاط بَقِي محرما أبدا حَتَّى يطوفها

  9. وَمن ترك طواف الصَّدْر أَو أَرْبَعَة أَشْوَاط مِنْهُ فَعَلَيهِ شَاة

  10. وَمن ترك ثَلَاثَة أَشْوَاط من طواف الصَّدْر فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وَمن طَاف طواف الْوَاجِب فِي جَوف الْحجر فَإِن كَانَ بِمَكَّة أَعَادَهُ

  11. وَإِن أعَاد على الْحجر أَجزَأَهُ

  12. فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعده فَعَلَيهِ دم

  13. وَمن طَاف طواف الزِّيَارَة على غير وضوء وَطواف الصَّدْر فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق طَاهِرا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا فَعَلَيهِ دمان عِنْد أبي حنيفَة

  14. وَقَالا عَلَيْهِ دم وَاحِد

  15. وَمن طَاف لعمرته وسعى على غير وضوء وَحل فَمَا دَامَ بِمَكَّة يعيدهما وَلَا شَيْء عَلَيْهِ

  16. وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله قبل أَن يُعِيد فَعَلَيهِ دم

  17. وَمن ترك السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة فَعَلَيهِ دم وحجه تَامّ

  18. وَمن أَفَاضَ قبل الإِمَام من عَرَفَات فَعَلَيهِ دم

  19. وَمن ترك الْوُقُوف بِالْمُزْدَلِفَةِ فَعَلَيهِ دم

  20. وَمن ترك رمي الْجمار فِي الْأَيَّام كلهَا فَعَلَيهِ دم ويكفيه دم وَاحِد

  21. ١/٥٢١/٥٢

    وَإِن ترك رمي يَوْم وَاحِد فَعَلَيهِ دم

  22. وَمن ترك رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث فَعَلَيهِ الصَّدَقَة

  23. وَإِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر فَعَلَيهِ دم

  24. وَإِن ترك مِنْهَا حَصَاة أَو حصاتين أَو ثَلَاثًا تصدق لكل حَصَاة نصف صَاع إِلَّا أَن يبلغ دَمًا فينقص مَا شَاءَ

  25. وَمن أخر الْحلق حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَكَذَا أذا أخر طواف الزِّيَارَة

  26. فَعَلَيهِ دم عِنْده وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ

  27. وَإِن حلق فِي ايام النَّحْر فِي غير الْحرم فَعَلَيهِ دم وَمن اعْتَمر فَخرج من الْحرم وَقصر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد

  28. وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا شَيْء عَلَيْهِ

  29. وَالتَّقْصِير وَالْحلق فِي الْعمرَة غير موقت بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاع

  30. فَإِن لم يقصر حَتَّى رَجَعَ وَقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا

  31. فَإِن حلق الْقَارِن قبل أَن يذبح فَعَلَيهِ دمان