وَإِذا صال السَّبع عَن الْمحرم فَقتله لَا شَيْء عَلَيْهِ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا صال السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه" وقال زفر رحمه الله يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل.
ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال إنا ابتدأناه ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ولهذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له
٤٦١
بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.