وَإِذا صال السَّبع عَن الْمحرم فَقتله لَا شَيْء عَلَيْهِ
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"وإذا صال السبع على المحرم فقتله لا شيء عليه" وقال زفر رحمه الله يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل.
ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال إنا ابتدأناه ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الأذى ولهذا كان مأذونا في دفع المتوهم من الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له
461
بخلاف الجمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وهو العبد
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.