وَكَذَا إِذا قتل ظَبْيًا مستأنسا
الهدايةالمرغيناني
"وكذا إذا قتل ظبيا مستأنسا" لأنه صيد في الأصل فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.