وَإِذا ذبح الْمحرم صيدا فذبيحته ميتَة لَا يحل أكلهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها" وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذبحه المحرم لغيره لأنه عامل له فانتقل فعله إليه.
ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي وهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.