وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر"
٤٧٨
أما على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل
٤٧٩
وأما على الوقوف فلما بينا وقد قيل في هذه المسئلة خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
٤٨٠
والصحيح ما أعلمتك من التفصيل والله تعالى أعلم. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.