بَاب الْإِحْصَار
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٢١٩ إلى ١٬٢٣٤
-
١/٥٥١/٥٥
وَإِذا أحْصر الْمحرم بعدو أَو أَصَابَهُ مرض فَمَنعه من الْمُضِيّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّل
-
وَإِذا جَازَ لَهُ التَّحَلُّل يُقَال لَهُ ابْعَثْ شَاة تذبح فِي الْحرم وواعد من تبعثه بِيَوْم بِعَيْنِه يذبح فِيهِ ثمَّ تحلل
-
وَإِن كَانَ قَارنا بعث بدمين
-
فَإِن بعث بِهَدي وَاحِد ليتحلل عَن الْحَج وَيبقى فِي إِحْرَام الْعمرَة لم يتَحَلَّل عَن وَاحِد مِنْهُمَا
-
وَلَا يجوز ذبح دم الْإِحْصَار إِلَّا فِي الْحرم وَيجوز ذبحه قبل يَوْم النَّحْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الذّبْح للمحصر بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْم النَّحْر وَيجوز للمحصر بِالْعُمْرَةِ مَتى شَاءَ
-
والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة
-
وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء
-
وعَلى الْقَارِن حج وعمرتان
-
فَإِن بعث الْقَارِن هَديا وواعدهم أَن يذبحوه فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ زَالَ الْإِحْصَار فَإِن كَانَ لَا يدْرك الْحَج وَالْهَدْي لَا يلْزمه أَن يتَوَجَّه بل يصبر حَتَّى يتَحَلَّل ينْحَر الْهَدْي
-
وَإِن كَانَ يدْرك الْحَج وَالْهَدْي لزمَه التَّوَجُّه
-
وَإِذا أدْرك هَدْيه صنع بِهِ مَا شَاءَ
-
وَإِن كَانَ يدْرك الْهَدْي دون الْحَج يتَحَلَّل
-
وَإِن كَانَ يدْرك الْحَج دون الْهَدْي جَازَ لَهُ التَّحَلُّل
-
١/٥٦١/٥٦
وَمن وقف بِعَرَفَة ثمَّ أحْصر لَا يكون محصرا
-
وَمن أحْصر بِمَكَّة وَهُوَ مَمْنُوع عَن الطّواف وَالْوُقُوف فَهُوَ محصر
-
وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر