فَإِن كَانَ يحجّ عَن ميت فأحصر فالدم فِي مَال الْمَيِّت
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت" عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله ثم قيل هو من ثلث مال الميت لأنه صلة كالزكاة وغيرها
٤٨٥
وقيل من جميع المال لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.