فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ودم الجماع على الحج" لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار "ويضمن النفقة" معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه لأن الصحيح هو ا لمأمور به،

٤٨٦

بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره

٤٨٧

أما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الآمر وعليه الدم في ماله لما بينا

٤٨٨

وكذلك سائر دماء الكفارات على الحج لما قلنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.