فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها] "ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه" وقال زفر رحمه الله لا يجوز

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.