وَإِن تزوجت أمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا ثمَّ عتقت صَحَّ النِّكَاح وَلَا خِيَار لَهَا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح" لأنها من أهل العبارة وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال "ولا خيار لها" لأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوجت نفسها بعد العتق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.