وَكَذَا إِذا مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى" لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل
٦٨٢
بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.