فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الِاسْتِثْنَاء

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٦٧١ إلى ١٬٦٧٤

  1. ١/٧٦١/٧٦

    وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله تَعَالَى مُتَّصِلا لم يَقع الطَّلَاق

  2. وَلَو سكت يثبت حكم الْكَلَام الأول

  3. وَكَذَا إِذا مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله تَعَالَى

  4. وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة طلقت ثِنْتَيْنِ وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ طلقت وَاحِدَة