فصل فِي الِاسْتِثْنَاء
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ١٬٦٧١ إلى ١٬٦٧٤
-
١/٧٦١/٧٦
وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله تَعَالَى مُتَّصِلا لم يَقع الطَّلَاق
-
وَلَو سكت يثبت حكم الْكَلَام الأول
-
وَكَذَا إِذا مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله تَعَالَى
-
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَة طلقت ثِنْتَيْنِ وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ طلقت وَاحِدَة