وَإِن أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاق
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما في الطلاق"
٨٦٢
أما الإضافة إلى الملك ففيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بيناه في كتاب الطلاق
٨٦٣
وأما التعليق بالشرط فلأنه إسقاط فيجري فيه التعليق
٨٦٤
بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.