فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" لقوله عليه الصلاة والسلام "المرأة عورة مستورة" واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما.

قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.