فَإِن صلت وَربع سَاقهَا مَكْشُوف أَو ثلثهَا تعيد الصَّلَاة
الهدايةالمرغيناني
"فإن صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف تعيد الصلاة" عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.