وَلَو قَالَ أقسم أَو أقسم بِاللَّه أَو أَحْلف أَو أَحْلف بِاللَّه أَو أشهد أَو أشهد بِاللَّه فَهُوَ حَالف
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولو قال اقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف" لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا في الحال والشهادة يمين قال الله تعالى: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ ثم قال ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية
٩٣١
وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.