فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث" لأنه اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام

٩٩٧

وقيل لا يحنث في حال الملاعبة لأنه يسمى ممازحة لا ضربا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.