فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٢٥٤بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣

وَلَو قَالَ إِن غسلتك فَعَبْدي حر فَغسله بَعْدَمَا مَاتَ يَحْنَث وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ الأَصْل أَن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم وَيسر يَقع على الْحَيَاة دون الْمَمَات كالضرب والشتم وَالْجِمَاع وَالْكِسْوَة وَالدُّخُول عَلَيْهِ اه

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو قال إن غسلتك فعبدي حر فغسله بعد ما مات يحنث" لأن الغسل هو الإسالة ومعناه التطهير ويتحقق ذلك في الميت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.