وَإِذا حد الْكَافِر فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة
الهدايةالمرغيناني
"وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة" لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.