وَلَا بَأْس برميهم وَإِن كَانَ فيهم مُسلم أَسِير أَو تَاجر
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر" لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم
١٬١٤١
فلو امتنع باعتباره لانسد بابه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.