فَإِن ظهرنا على دَار الْحَرْب فعقاره فَيْء وَزَوجته فَيْء وَكَذَا حملهَا فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار فَيْء
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن ظهرنا على دار الحرب فعقاره فيء" وقال الشافعي رحمه الله هو له لأنه في يده فصار كالمنقول ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة
١٬١٧١
وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر
١٬١٧٢
وفي قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول رحمهم الله هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما وعند محمد تثبت. "وزوجته فيء" لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام "وكذا حملها فيء" خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل ولنا أنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره
١٬١٧٣
بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك "وأولاده الكبار فيء" لأنهم كفار حربيون ولا تبعية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.