فَإِن ظهرنا على دَار الْحَرْب فعقاره فَيْء وَزَوجته فَيْء وَكَذَا حملهَا فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار فَيْء
Its commentaries
"فإن ظهرنا على دار الحرب فعقاره فيء" وقال الشافعي رحمه الله هو له لأنه في يده فصار كالمنقول ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطانها إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة
وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر
وفي قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول رحمهم الله هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما وعند محمد تثبت. "وزوجته فيء" لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام "وكذا حملها فيء" خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل ولنا أنه جزؤها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره
بخلاف المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك "وأولاده الكبار فيء" لأنهم كفار حربيون ولا تبعية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.