فَإِن هلك فِي يَده هلك بِالثّمن وَكَذَا إِذا دخله عيب
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "فإن هلك في يده هلك بالثمن، وكذا إذا دخله عيب"
١٬٤٩٩
بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع. ووجه الفرق أنه إذا دخله عيب يمتنع الرد، والهلاك لا يعرى عن مقدمة عيب فيهلك، والعقد قد انبرم فيلزمه الثمن،
١٬٥٠٠
بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار البائع فيهلك والعقد موقوف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.