وَمن اشْترى امْرَأَته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام لم يفْسد النِّكَاح
الهدايةالمرغيناني
قال: "ومن اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح" ؛ لأنه لم يملكها لما له من الخيار
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.