وَإِن وَطئهَا لَهُ أَن يردهَا إِلَّا إِذا كَانَت بكرا
الهدايةالمرغيناني
"وإن وطئها له أن يردها" ؛ لأن الوطء بحكم النكاح "إلا إذا كانت بكرا" ؛ لأن الوطء ينقصها، وهذا عند أبي حنيفة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.