وَلَا يجوز بيع ثوب من ثَوْبَيْنِ
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين" لجهالة المبيع؛
تعليقولو قال: على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا، وقد ذكرناه بفروعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.