فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

قال: "ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها" المراد الكلأ،

١٬٦٠٨

أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث،

١٬٦٠٩

وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح،

١٬٦١٠

ولو عقد على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.