فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

١٣٠

وقال محمد رحمه الله : لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة "ويؤم الماسح الغاسلين" لأن الخلف مانع سراية الحدث في القدم وما حل بالخف يزيله المسح

١٣١

بخلاف المستحاضة لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قياسه حقيقة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.