بَاب الْإِمَامَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٩٠ إلى ٣١٨
-
١/١٦١/١٦
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة
-
وَأولى النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ فَإِن تساووا فأقرؤهم فَإِن تساووا فأورعهم فَإِن تساووا فأسنهم
-
وَيكرهُ تَقْدِيم العَبْد والأعرابي وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَولد الزِّنَى وَإِن تقدمُوا جَازَ
-
وَلَا يطول الإِمَام بهم الصَّلَاة
-
وَيكرهُ للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن الْجَمَاعَة
-
وَإِن فعلن قَامَت الإِمَام وسطهن
-
وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه
-
وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا
-
وَلَا يجوز للرِّجَال أَن يقتدوا بِامْرَأَة أَو صبي
-
ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء
-
وَإِن حاذته امْرَأَة وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة فَسدتْ صلَاته وَإِن نوى الإِمَام أمامتها
-
وَإِن لم ينْو إمامتها لم تضره وَلَا تجوز صلَاتهَا
-
وَمن شَرَائِط الْمُحَاذَاة أَن تكون الصَّلَاة مُشْتَركَة وَإِن تكون مُطلقَة وَأَن تكون الْمَرْأَة من أهل الشَّهْوَة وَإِلَّا يكون بَينهمَا حَائِل
-
١/١٧١/١٧
وَيكرهُ لَهُنَّ حُضُور الْجَمَاعَات
-
وَلَا بَأْس للعجوز أَن تخرج فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالا يخْرجن فِي الصَّلَوَات كلهَا
-
وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِر خلف من هُوَ فِي معنى الْمُسْتَحَاضَة وَلَا الطاهرة خلف الْمُسْتَحَاضَة
-
وَلَا القارىء خلف الْأُمِّي وَلَا المكتسى خلف العاري
-
وَيجوز أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين
-
وَيُصلي الْقَائِم خلف الْقَاعِد
-
ويصل المومىء خلف مثله
-
وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يرْكَع وَيسْجد خلف المومىء
-
وَلَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر
-
وَيُصلي المتنفل خلف المفترض
-
وَمن اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَن إِمَامه مُحدث أعَاد
-
وَإِذا صلى أُمِّي بِقوم يقرأون وبقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا صَلَاة الإِمَام
-
وَمن لم يقْرَأ تَامَّة
-
وَلَو كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحده والقارىء وَحده جَازَ
-
فَإِن قَرَأَ الإِمَام فِي ألأوليين ثمَّ قدم فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم