فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب الْإِمَامَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٩٠ إلى ٣١٨

  1. ١/١٦١/١٦

    الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة

  2. وَأولى النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ فَإِن تساووا فأقرؤهم فَإِن تساووا فأورعهم فَإِن تساووا فأسنهم

  3. وَيكرهُ تَقْدِيم العَبْد والأعرابي وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَولد الزِّنَى وَإِن تقدمُوا جَازَ

  4. وَلَا يطول الإِمَام بهم الصَّلَاة

  5. وَيكرهُ للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن الْجَمَاعَة

  6. وَإِن فعلن قَامَت الإِمَام وسطهن

  7. وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه

  8. وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا

  9. وَلَا يجوز للرِّجَال أَن يقتدوا بِامْرَأَة أَو صبي

  10. ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء

  11. وَإِن حاذته امْرَأَة وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة فَسدتْ صلَاته وَإِن نوى الإِمَام أمامتها

  12. وَإِن لم ينْو إمامتها لم تضره وَلَا تجوز صلَاتهَا

  13. وَمن شَرَائِط الْمُحَاذَاة أَن تكون الصَّلَاة مُشْتَركَة وَإِن تكون مُطلقَة وَأَن تكون الْمَرْأَة من أهل الشَّهْوَة وَإِلَّا يكون بَينهمَا حَائِل

  14. ١/١٧١/١٧

    وَيكرهُ لَهُنَّ حُضُور الْجَمَاعَات

  15. وَلَا بَأْس للعجوز أَن تخرج فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء عِنْد أبي حنيفَة

  16. وَقَالا يخْرجن فِي الصَّلَوَات كلهَا

  17. وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِر خلف من هُوَ فِي معنى الْمُسْتَحَاضَة وَلَا الطاهرة خلف الْمُسْتَحَاضَة

  18. وَلَا القارىء خلف الْأُمِّي وَلَا المكتسى خلف العاري

  19. وَيجوز أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ويؤم الماسح الغاسلين

  20. وَيُصلي الْقَائِم خلف الْقَاعِد

  21. ويصل المومىء خلف مثله

  22. وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يرْكَع وَيسْجد خلف المومىء

  23. وَلَا يُصَلِّي المفترض خلف المتنفل وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر

  24. وَيُصلي المتنفل خلف المفترض

  25. وَمن اقْتدى بِإِمَام ثمَّ علم أَن إِمَامه مُحدث أعَاد

  26. وَإِذا صلى أُمِّي بِقوم يقرأون وبقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا صَلَاة الإِمَام

  27. وَمن لم يقْرَأ تَامَّة

  28. وَلَو كَانَ يُصَلِّي الْأُمِّي وَحده والقارىء وَحده جَازَ

  29. فَإِن قَرَأَ الإِمَام فِي ألأوليين ثمَّ قدم فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيا فَسدتْ صلَاتهم