وَلَا خير فِي السّلم فِي اللَّحْم عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا إِذا وصف من اللَّحْم موضعا مَعْلُوما بِصفة مَعْلُومَة جَازَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا: إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز" لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل.
١٬٧٧٦
ويجوز استقراضه وزنا ويجري فيه ربا الفضل،
١٬٧٧٧
بخلاف لحم الطيور لأنه لا يمكن وصف موضع منه. وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة.
١٬٧٧٨
وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الثاني وهو الأصح، والتضمين بالمثل ممنوع.
١٬٧٧٩
وكذا الاستقراض، وبعد التسليم فالمثل أعدل من القيمة، ولأن القبض يعاين فيعرف مثل المقبوض به في وقته،
١٬٧٨٠
أما الوصف فلا يكتفى به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.