وَلَا يجوز السّلم إِلَّا مُؤَجّلا
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز السلم إلا مؤجلا" وقال الشافعي رحمه الله : يجوز حالا لإطلاق الحديث ورخص في السلم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : "إلى أجل معلوم" فيما روينا، ولأنه شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس فلا بد من الأجل ليقدر على التحصيل فيه فيسلم،
١٬٧٨١
ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص فبقي على النافي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.