وَلَا يجوز إِلَّا بِأَجل مَعْلُوم
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا يجوز إلا بأجل معلوم" لما روينا، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع، والأجل أدناه شهر
١٬٧٨٢وقيل ثلاثة أيام، وقيل أكثر من نصف يوم. والأول أصح
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.