فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه" قال رضي الله عنه : وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع. وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء، وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء، ولا وجوب في الحال.

١٬٧٩٣

ولو عينا مكانا، قيل لا يتعين لأنه لا يفيد،

١٬٧٩٤

وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق،

١٬٧٩٥

ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة يكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.