وَإِن لم يدر أَيْن هُوَ بيع العَبْد وأوفى الثّمن
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن" لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه،
١٬٨٣٢
وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض،
١٬٨٣٣
بخلاف ما بعد القبض؛ لأن حقه لم يبق متعلقا به،
تعليق
ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري؛ لأنه بدل حقه وإن نقص يتبع هو أيضا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.